الطريق إلي الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطريق إلي الإسلام


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي هامه للرجل والمرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الجزار
المدير
المدير
الجزار


ذكر عدد الرسائل : 422
تاريخ التسجيل : 08/09/2008

فتاوي هامه للرجل والمرأة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي هامه للرجل والمرأة   فتاوي هامه للرجل والمرأة Empty14/9/2008, 4:26 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟


جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به .



حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء

رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما ؟


الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه ، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه وحذراً من عقابه . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها والله ولي التوفيق .



إني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا. حيث لم يكن طلوعه واضح، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل؟ هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟


إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجر، الأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، وعدم وجوب القضاء، هذا هو الأصل، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهم صحيح وليس عليهم شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن عملوا، فإن علم الرجل أو المرأة علما أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح يقيناً، إذا علما هذا يقيناً فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علما هذا يقيناً أنه صادف، الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم، وعليهما أيضاً الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة، وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحدٍ منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكيناً، عليها ستين مسكين وعليه ستين مسكين، يعني ستين صاعاً، لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه، إذا كانت مطاوعةً له، لم تكره ولم تجبر.


حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟


على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: فَمَنْانا اسف انَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.


منذ فترة عرفت ديني الإسلامي ولله الحمد وقد هداني الله وأطلقت لحيتي أنا وأخوين وامتدت هذه السنة المؤكدة إلى بعض افراد عائلتي وبالمنزل قد استطعنا أن نجعل بيوتنا شبه إسلامية من كل شيء فجميع الأخوات في المنزل ارتدين الزي الإسلامي والتزمن بتطبيق القرآن والسنة على قدر الطاقة ، ثم حدثت فتنة في البلد فانقلب الناس على الملتحين يضايقونهم ويظنون أن كل ملتحي يريد أن يقتل الناس ويسفك دماءهم ، - ونحن كمسلمين لا نحبذ بأي حال من الأحوال قتل النفس التي حرم ربنا قتلها - وصرت أجد إلحاحاً من والدي ووالدتي والأسرة على أن أحلق لحيتي وتقول والدتي بأن والدي غاضب مني ، وأخاف أن أخالف شيئاً مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخشى أن أرتكب معصية ؟


حلق اللحية حرام ، وإعفاؤها واجب كما عرفت ، وطاعة الخالق مقدمة على طاعة المخلوق ولو كان أقرب قريب ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما تكون طاعة المخلوق في المعروف فقط ، وما ذكرته من والديك من الزعل والغضب من إعفائك اللحية إنما هو بدافع العاطفة والخوف عليك مما أصيب به غيرك من الأحداث ، ولكن تلك الإصابات إنما كانت في الغالب من الإثارة والخوض في الفتن لا من أجل إعفاء اللحية فقط ، ولذلك تجد الإصابات أخذت في طريقها جماعة ممن يحلقون لحاهم فعليك أن تثبت على الحق وتستمر في إعفاء لحيتك طاعة لله وإرضاء له ، ولو غضب المخلوق ، وأن تجتنب موارد الإثارة والفتن وتتوكل على الله وترجوه أن يجعل لك مخرجاً من كل ضيق ، قال الله تعـالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) سورة الطلاق وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ) سورة الطلاق ونوصيك ببر الوالدين والاعتذار إليهما بالرفق والأسلوب الحسن .


هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟


الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamyatway.ahlamontada.net
زائر
زائر




فتاوي هامه للرجل والمرأة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي هامه للرجل والمرأة   فتاوي هامه للرجل والمرأة Empty14/9/2008, 5:14 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
ششششششششششششكر على المعلومات يا اخي
بارك الله فيك
في ميزان حسناتك
واسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء..
وينير قلبك بنور طاعته..
ولا يحرمك الاجر والثواب
وتقبل الله منا ومنك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي هامه للرجل والمرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الطريق إلي الإسلام :: القسم الأسلامي :: الفتاوي الأسلامية-
انتقل الى: